Loader
منذ سنتين

إذا اختلف الابن مع أمه في أرض ورثاها من أبيه، الأم تريد زراعتها، والابن يريد توزيعها بين الورثة


الفتوى رقم (3119) من المرسل السابق، يقول: جدي لأبي ترك أرضاً كبيرة عند وفاته، وجدتي لأبي تريد زراعتها، وأبي يريد تقسيمها على الورثة، فإذا قسمها والدي وأعطاها نصيبها، فهل يعتبر عاقاً لوالدته؟

الجواب:

هذه الأرض تكون لورثة من يملكها شرعاً، وتقسم حسب الفريضة الشرعية، فيتقدم أصحاب الحق إلى المحكمة الشرعية لإثبات الوفاة ولحصر الورثة، وإذا كان فيه وفيات متعددة، فيكون فيه ترتيب للوفيات من جهة، وحصر ورثة كلّ مورث من جهةٍ أخرى، وبالتالي تقسم حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق.