Loader
منذ سنتين

حكم إسبال الثياب


الفتوى رقم (3817) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: رأيت بعض الإخوان هداهم الله يسبلون في ثيابهم، وإذا أمرتهم بتقصير الثياب يقولون: هذه عادةٌ وطبيعةٌ لنا لا يمكن أن نفرط فيها، ما الحكم في ذلك؟

الجواب:

        الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-، قال: « ما أسفل من الكعبين فهو حرام ». وفي روايةٍ: « ما أسفل من الكعبين فهو في النار ». فلا يجوز للإنسان أن يسبل.

        وأما ما ذكره السائل بأن الإسبال أمرٌ عاديٌ، فإن الأدلة الشرعية لا تُعارض بما يتعارف عليه الناس، وهو مخالفٌ للأدلة الشرعية، أو مخالف لقواعد الشريعة.

        وهذه المسألة التي سأل عنها السائل، وهي كونهم تعارفوا على الإسبال هذا مخالفٌ للنص، وبما أنه مخالفٌ للنص فيجب عليهم أن يعملوا بالنص. وبالله التوفيق.