حكم عدم طواف الصبي لطواف الوداع في الحج
- الحج والعمرة
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4205) من المرسل ع. س من جدة، يقول: حججت بطفلي الصغير، ونظراً لكثرة الزحام أيام الحج خرجت به من مكة المكرمة دون أن يطوف طواف الوداع، وقد أكمل معي سائر أعمال الحج، فهل يجب عليّ أن أعود به من جدة ليطوف طواف الوداع؟ وإذا طفت به وأنا أحمله وأطوف عن نفسي، هل ذلك يجزئ عني وعنه؟ أم لا بد أن أحمله في طواف مستقل عن طوافي؟
الجواب:
الشخص إذا ترك طواف الوداع، فقد ترك واجباً من واجبات الحج، إلا إذا كان هناك مانع، كالمرأة تكون حائضاً، فإذا كانت حائضاً ولم يبقَ عليها إلا طواف الوداع فإنها تسافر. لكن عندما يترك الشخص طواف الوداع، وليس من هذا النوع، يعني: لا حائض، ولا نفساء، فحينئذٍ يجب عليه أن يأتي بطواف الوداع إذا كان لا يتضرر بالمجيء إلى مكة، وإذا كان يتضرر فإنه يذبح فدية تجزئ أضحية في مكة، وتوزع على فقراء الحرم؛ لأن طواف الوداع واجبٌ من واجبات الحج.
وقد جاء في السؤال: أن الشخص يطوف بالطفل معه، وهو يطوف للوداع. والطريقة الشرعية التي يسلكها الشخص: أنه يطوف لنفسه أولاً، ثم يطوف بالطفل ثانية، أو أنه يطوف بالطفل أولاً للوداع، ثم بعد ذلك يطوف لنفسه.
ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الشخص قد يطوف للإفاضة عند السفر، وينوي بطوافه هذا أنه يكفيه عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع، وحينئذٍ يكفيه هذا الطواف، ولو أنه طاف للوداع بعد طواف الإفاضة، فيكون في ذلك خروج من خلاف أهل العلم.
ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة أن الشخص يأخذ بالاحتياط، فإذا كان فإذا كان هناك عمل إذا عمله برئت ذمته يقيناً، وإذا لم يعمله حصل عنده شك هل تبرأ ذمته أم لا؟ فإنه يأخذ بما يبرئ ذمته يقيناً، لقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ».
فالكلام في طواف الوداع من ناحية أنه واجب، أو سنة، ومن ناحية هل طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع سواء بنية أو بدون نية. فالخروج من الخلاف من هذا هو أنه يطوف للوداع، وهكذا طواف المحمول الشخص إذا طاف ومعه طفل فهل يقال: إن هذا الطواف يكفيه ويكفي المحمول؟ أو أنه يطوف عن نفسه، ثم يطوف بالمحمول؟ ولا شك أنه إذا طاف بنفسه، ثم بعد ذلك طاف بالمحمول فلا شك أن ذمته برئت يقيناً.