ماذا يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض في مكانٍ لا تستطيع الاغتسال فيه كأن تكون في مدرسة؟
- الأحكام التكليفية (الواجب الموسع)
- 2022-04-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10764) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في مكانٍ لا تستطيع الاغتسال فيه كأن تكون في مدرسة أو نحو ذلك، هل تتيمم وتصلي، أم تجمع جمع تأخير إذا رجعت؟
الجواب:
ينبغي أن يُعلم أن الواجب ينقسم باعتبارات، والاعتبار الموجود -هنا- من ناحية الوقت فإنه ينقسم إلى مُضيق وإلى موسع، فالموسع هو الصلوات الخمس، والمضيق رمضان. والموسع المُضيق هذا هو الحج، فإنه مُضيقٌ من جهة أن الحج لا يصحّ في السنة إلا مرة واحدة، وموسعٌ من جهة أنه يتسع لفعله وزيادة؛ لكن لا يجوز للإنسان أن يأتي بحجةً ثانيةٍ في عامٍ واحد.
وبناءً على ذلك: فإن وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيءٍ مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيءٍ مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »؛ وهكذا بالنظر للمغرب يدخل بعد غروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق؛ يعني: في حدود ساعة ونصف تقريباً من غروب الشمس، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل وما بعد منتصف الليل يكون ضرورة ثم إلى وقت الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ».
فعلى المسلم أن ينظر إلى أداء الصلاة إن تمكن أن يؤديها في أولها أو في وسطها، ولو أداها في آخر الوقت فليس عليه في ذلك بأسٌ.
وبناء على ذلك كله: فإن هذه المرأة لا بد أن تصلي في الوقت، فإن تيسر لها الاغتسال في المدرسة وتصلي، وإن تعذر عليها فإنها تصلي في البيت إذا كانت ستؤدي الصلاة في الوقت؛ المقصود هو أن مسألة عدم الإمكان من الغسل لا ينبغي أن يكون عذراً للمرأة تصلي بالتيمم، أو أنها تصلي بعد خروج الوقت. وبالله التوفيق.