Loader
منذ سنتين

تسببت في موت جنينها بسبب استنشاق مادة خانقة وهي لا تعلم


الفتوى رقم (4628) من المرسلة م. س. م، تقول: منذ خمس سنوات تقريباً كنتُ حاملاً في الشهر الثامن، ثم شمّيت فلاش وأنا لا أعرفه، وضر الجنين وضرني أنا أيضاً، وذهبتُ للمستشفى وأخرجوا الجنين بعد أن رفضت، لكن قالوا ربما يسلم بعد ذلك إلا أن الذي حدث أن الجنين قد توفي بعد إجراء العملية، هل أكون آثمة والحال ما ذكر؟ وهل عليّ صيامٌ أو كفارة؟

الجواب:

        من قواعد هذه الشريعة ترتيبُ المسببات على أسبابها، وفي هذه المسألة سبب الوفاة منعقدٌ من جهة هذه السائلة حينما شمّت هذه المادة التي تكتمُ النفس، فهي أقرت في سؤالها أنها تضررت من ذلك وقررت أيضاً أن الطفل تضرر من ذلك، وفي نفس الوقت الأطباء الذين كشفوا عليها قرروا هذا التقرير. إذاًسبب الوفاة منعقدٌ من جهتها هي، فيترتب عليها الحكم من ناحية الدية، ومن ناحية الكفارة؛ وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصومُ شهرين متتابعين، وأما الدية فإنها على العاقلة؛ لأن هذا من الخطأ. وبالله التوفيق.