Loader
منذ 3 سنوات

حدود الوصاية على مال اليتيم


  • فتاوى
  • 2021-06-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (501) من المرسل م. هـ. م.، مصري مقيم بالرياض وهي رسالة طويلة خلاصتها: أن هناك شخص متدين يؤدي الصلاة في مواعيدها ويواظب عليها، توفي أخوه وزوجته ماتا في عام واحد، وتركا لهذا الأخ المتدين ولد يبلغ من العمر سبع سنوات ويرث الطفل عن أبويه بعض الأملاك، فكفله هذا العم وأصبح وصيً عليه يدير أملاكه، وفرض لنفسه من مال اليتيم قبل ثمانية عشرة سنة خمسة عشر جنيه شهرياً للوصي مقابل إعاشته وتربية الطفل، وانتقل بأولاده وزوجته إلى شقة هذا اليتيم، بحكم أنه الوصي واستمر الأمر على هذه الحال ثم أخذ هذا العم يتساهل في دراسة هذا اليتيم ويصرف عليه أموالاً لينجح بالغش وبالدروس الخصوصية إلى أن وصل المرحلة الثانوية ففشل في آخرها ولم يستطع مجاوزتها، وكان الناس ينصحونه على هذا فيقول أنا لست مسؤولاً عن فشله إنما أنا مسؤول أن أوصله إلى الشهادة الثانوية وأصبح الآن بعد بلوغه الرشد هذا اليتيم أصبح بدون عمل وبدون وظيفة، وقد أخذ عمه بقية المال وسلمه إليه لكنه طرده من المسكن الذي هو في الأصل مسكن والده. سؤالي: ما حكم الشرع فيما استقطعه هذا العم من مال اليتيم طول مدة وصايته؟ وما حكم الشرع فيما اتبعه هذا العم في تربية الصبي حتى فشل في دراسته؟ وما حكم تفرقته بينه وبين أولاده؟ ما حكم الشرع في اغتصاب شقة هذا اليتيم وطرده منها؟ ما حكم الشرع في الصرف من أموال اليتيم على أولاد الوصي وهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

السائل يشكر على هذا الغيرة على هذا اليتيم وأنصحه أن يأخذ وكالة شرعية من اليتيم من أجل أن يخاصم عمه في جميع هذه المسائل التي ذكرها لدى الحاكم الشرعي وبعد ذلك يتبين الحق للعم أو لليتيم وبالله التوفيق.