Loader
منذ 3 سنوات

حكم شك الرجل في الزوجة بعد أن تبين له خيانتها


الفتوى رقم (231) من المرسل م.ر.هـ من مصر - القاهرة، يقول: أنا متزوج من مدة تسع سنوات ولم أنجب طفلاً من زوجتي الأولى، وقد تزوجت زوجة أخرى، وعندما دخلت بها وجدتها حاملاً حملا غير شرعي، وقد سألتها في هذا الموضوع ثم أنكرت، وفي النهاية اعترفت، ثم أسقطت الحمل، ووعدتني ألا تخونني بعد هذا الحمل، وأنا أيضا قررت أن أسترها من كلام الناس، وبعد ستة شهور، حملت ووضعت، ولكن أنا ضميري يعذبني بهذا الموضوع الأول، ولا أعرف هل هذا إنجابي أم لا؟ وأشك في هذا، فأرجو أن تفيدونني، هل أطلق هذه المرأة أم لا؟

الجواب:

        إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن العقد الذي حصل له على هذه المرأة، ليس بعقد شرعي؛ لأن رحمها مشغول بالحمل، فلا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل.

        وقد ذكر السائل أنها أسقطته بعد مدة، ولم يذكر أنه جدد العقد عليها، ثم ذكر أيضا أنها حملت وأسقطت بعد خمسة أشهر، ولا يدري هل هذا الولد منه أو ليس منه.

        ومن المعلوم أن الولد إذا سقط قبل تمام ستة أشهر، فإنه لا يعيش.

        وعلى هذا الأساس، فواجب على المرأة أن تتوب إلى الله -جل وعلا- من العمل الذي أقدمت عليه، فتندم على فعلها، وتقلع من ذنبها، وتعزم ألا تعود إلى هذا العمل، وإذا وقعت التوبة منها، فلا مانع من أن يعقد عليها عقدا جديدا؛ لأن العقد الأول ليس بصحيح.

        وأما ستره عليها، فهذا تابع لنيته، وقد ذكر أنه سترها وأحسن إليها في ذلك. وقد ثبت عن رسول الله أنه قال: « من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة »[1]، وثبت عنه أنه قال: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ».

        فالحاصل: أنه لا يجوز له أن يستمر معها إلا بعد توبتها، وبعد عقده عليها، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (3/128)، رقم(2442)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم(4/1996)، رقم(2580).