Loader
منذ سنتين

هل يلزم سجود لسهو لمن كرر قراءة الفاتحة ساهياً


الفتوى رقم (1070) من المرسل السابق، يقول: إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة نسياناً؛ لأنه شك في قراءته الأولى، فقرأها مرة أخرى، فهل عليه سجود سهوٍ، وما الحكم إذا نسي سجود السهو، هل تبطل الصلاة أم لا؟

الجواب:

إذا قرأ الفاتحة مرة ثانيةً؛ لأنه شك هل قرأها، فهذه المسالة فرعٌ من فروع قاعدة: لا يزول يقينٌ بشك، فالأصل أنه لم يقرأ الفاتحة، وعلى هذا الأساس تكون قراءته الثانية هي المعتمدة، فإن سجد للسهو فبها، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، وبالله التوفيق.