كلمة توجيهية لمسابقة المأموم للإمام
- الصلاة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3766) من المرسل ب. م، من الرياض، يقول: أرجو من فضيلتكم توجيه المصلين الذين يسابقون الإمام، كما أرجو تذكيرهم بالأحاديث التي وردت في هذا الموضوع.
الجواب:
الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، ولا تكبّروا حتى يُكبّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا، ولا ترفعوا حتى يرفع... » الحديث. وهذا يدل على أن الشخص لا يتقدم على الإمام، ولا يساوي الإمام؛ بل يكون بعده، فإذا كبّر الإمام تكبيرة الإحرام، فلا يجوز لمن كان خلفه أن يكبّر تكبيرة الإحرام قبله، ولا يجوز له أن يكبّر تكبيرة الإحرام معه؛ ولكن يكبّر تكبيرة الإحرام بعده؛ لأن الرسول ﷺ قال: « لا تكبّروا حتى يكبّر »، فلا يتحقق قوله ﷺ حتى يكبّر إلا إذا انقطع صوت الإمام يكون قد تحقق تكبيره، وبعد انتهاء صوت الإمام من تكبيرة الإحرام يبدأ بعد ذلك المأموم فيكبّر تكبيرة الإحرام، وهكذا بالنظر للركوع، فإذا كبّر الإمام بالركوع، فإن المأموم لا يركع قبل الإمام، ولا يركع مع الإمام؛ ولكن يركع بعدما ينتهي ابتداء الإمام في الركوع؛ لأنه إن سبقه بالركوع لا يجوز، وكذلك إن ركع معه، ولكن يركع بعد انتهاء ابتداء الإمام من الركوع، فإذا كبّر وساوى ظهره في الركوع، بعد ذلك يُكبّر المأموم ويركع.
وعلى الأئمة ألّا يتعجلوا في صلاتهم؛ لأنهم لا يصلون لأنفسهم من جهة، وكذلك من يصلّي خلفهم فيحتاج الشخص إلى أن يتأنى في أدائه للصلاة وهو إمام، وذلك من أجل أن يتمكن المأمومون من الاقتداء به على الوجه الصحيح. وجاءت أدلة كثيرة دالة على تحريم مسابقة الإمام. وبالله التوفيق.