Loader
منذ 3 سنوات

حكم بيع السلعة إلى أجل بفارق السعر


الفتوى رقم (6877) من المرسل ع.ن.ط. سوداني مقيم بمكة المكرمة يقول: سؤالي أني أمتلك سيارة وأرغب في بيعها على رجل بعشرين ألفاً. وهي لو وضعتها في معرض تكون قيمتها خمسة عشر ألفاً؛ لكني سأبيعها عليه مدة ستة أشهر أو ثلاثة أشهر وأنا وهو متفقان على ذلك، فهل هذا البيع رغم زيادة السعر حرام؛ أي: ربا أم لا أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        البيع على هذه الصورة ليس من باب الربا؛ وإنما من باب بيع السلعة إلى أجل بفارقٍ عن قيمتها حاضرة وليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.