Loader
منذ سنتين

حلفت على زوجتي يمينين في وقت واحد ألا تذهب إلى بيت أهلها وأن تُخرج التلفاز من بيتي، ولم تفعل شيئاً من هذا


الفتوى رقم (11694) من المرسل ع.ع يمني مقيم بالرياض، يقول: أنا رجل متزوج وقد حلفت على زوجتي يمينين في وقت واحد ألا تذهب إلى بيت أهلها وأن تُخرج التلفاز من بيتي، ولم تفعل شيئاً من هذا، هل أكفّر عن يمين واحد أو عن اليمينين، مع العلم أني حلفت في نفس الوقت وقد قلت: عليّ يمين عليّ يمين؟

الجواب:

الشخص إذا كرر اليمين على أمر واحد فإن هذا التكرار يكون بمنزلة اليمين الواحد. والسائل ذكر أنه قال: عليّ يمين، عليّ يمين ألا تذهب المرأة إلى أهلها وأن تخرج التلفاز؛ فهي بناء على ذلك ذهبت إلى أهلها ولم تُخرج التلفاز، وبناء على ذلك يكون قد حنث في اليمين وعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق.