يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ماذا يعني ذلك؟
- الرضاع
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6388) من المرسل ع. أ. ع: قاعدة شرعية تقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ماذا يعني ذلك؟ وهل العبرة من التحريم بالشرب المتساوي من اللبن بين رضيعين ذكر وأنثى من مرضعة واحدة؟ وإذا كان ذلك كذلك فهل ما يعد اليوم من حليب صناعي مجفف يشربه تقريبًا كل الأطفال هو ما يقابل الرضاعة الطبيعية وبذا يتكون وينمو جسم الأطفال عليه، أفلا يكون حكمه حكم اللبن الطبيعي من الأم أو المرضعة؟ وهل -أيضًا- العبرة بالتكوين البنائي للجسم من المصدر الواحد أم ماذا؟ وما الحكم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟
الجواب:
ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ومعنى هذا الحديث أن النسب سببٌ من أسباب التحريم.
فعلى سبيل المثال تحرم الأم والبنت والعمة والخالة والأخت هذا من النسب؛ وكذلك الرضاع سبب بالتحريم، فمثلاً تحرم الأم من الرضاع؛ يعني: المرضعة تحرم على الشخص الذي أرضعته؛ وهكذا بناتها من النسب أخوات له من الرضاع سيكون بمنزلة الأخ من النسب لهن من ناحية الحرمة وهكذا.
أما ما ذكره السائل من جهة رضاع الحليب المجفف المستورد فهذا ليس له علاقة في السؤال؛ إنما السائل يحتاج إلى أن يعرف الرضاع المحِرّم ومقدار الرضعة.
فالرضاع المحرّم هو ما بلغ خمس رضعات وكان في الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناَ ثم يتركه لتنفس أو انتقال؛ فهذه رضعة؛ وهكذا حتى يبلغ خمساً، وإذا بلغ الرضاع خمس صار محرّماً. وبالله التوفيق.