حكم ترك الجماعة فيمن كان بيته بعيداً عن المسجد
- الصلاة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (451) من المرسل السابق، يقول: لا يوجد في المنطقة التي أنا فيها مسجداً، أمشي يوم الجمعة حوالي ثلاثة أرباع الساعة لأصلي الجمعة، فماذا عن صلاة العصر والمغرب والعشاء وسائر الأوقات؛ حيث إنني لا أسمع الأذان إلا في المذياع؟
الجواب:
أنت سألت من ناحية الصلاة؛ ولكنك لم تذكر ما يتعلق بالعمل الذي تعمله، وبالسكن الذي تسكنه وبالجهات القريبة منك، هل يوجد عندك جهات قريبة بحيث إنك تصلّي؛ ولكن نظراً إلى أنك لم تذكر هذه الأمور فإنني أذكر لك ناحية هامة وهي: أنه يجب عليك أن تصلّي مع الجماعة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فإذا لم تتمكن من الصلاة مع الجماعة وأنت في حال يعذرك الله فيها، فليس عليك إثم؛ لأن الله -جلّ وعلا- ذكر أدلة كثيرة من القرآن، وجاءت أيضاً أدلة كثيرة من السنة، وهذان النوعان من الأدلة يقرران قاعدة عامة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ويعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر وهذا التعبير بأنه إذا ضاق الأمر اتسع، فأنت إن لم تستطع الصلاة جماعة في أي مسجد من المساجد التي في جهتك؛ فتكون معذوراً ولا إثم عليك. وبالله التوفيق.