Loader
منذ سنتين

أدى العمرة ويرغب في أداء عمرةٍ ثانية من أين يحرم؟


الفتوى رقم (10920) من المرسل السابق، يقول: قمت بأداء العمرة وأرغب في أداء عمرةٍ ثانية حيث أحرمت من التنعيم عن والدي المتوفى، فهل فعلي صحيح؟

الجواب:

         الرسول ﷺ بيّن المواقيت ولما بينهن قال: « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ».

        الإنسان إذا مرّ الميقات وفي نيته الحج أو في نيته العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. وإذا جاوزه وأحرم دونه فيما بينه وبين مكة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن رجع قبل نية الإحرام ورجع إلى الميقات فأحرم منه فليس عليه شيء؛ لكن عندما يدخل مكة بإحرام بعمرة أو بإحرامٍ بحج، ويتحلل من العمرة أو ينتهي من الحج، ويريد أن يعمل عمرةً أخرى يخرج إلى الحل؛ يعني: يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم، يخرج خارج حدود الحرم من أي جهةٍ من جهات الحرم ويحرم بالعمرة وينويها لمن أراد.

        أما بالنظر لو دخل وهو لا يريد حجاً ولا عمرة ولكن أنشأ من مكة فإذا كان إنشاؤه من مكة للحج فإنه يحرم من مكة.

        وإذا كان يريد العمرة فإنه يخرج إلى التنعيم؛ لأن الرسول ﷺ حينما أرادت عائشة -رضي الله عنها- أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. والتنعيم خارج حدود الحرم، فيخرج الشخص ويحرم من خارج حدود الحرم. وبالله التوفيق.