حكم زواج الرجل من ابنة خالته التي رضعت مع اخته
- النكاح والنفقات
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3643) من المرسل أ. أ. ع من سوريا، مقيمٌ في المملكة، يقول: أنوي الزواج من ابنة خالتي التي تبادلت الرضاع هي وأختي التي تصغرني بكثير، مع العلم أنني لم أذق حليب خالتي، ولم أتبادل الرضاعة أنا وهي ولا أحد من إخوانها ولا أخواتها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
إذا كانت هذه البنت قد رضعت من أمك مع أختك في الحولين، رضعت خمس رضعات، والرضعة هي أن تمسك الثدي وتمتص منه لبناً ينزل إلى جوفها، ثم تتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر، فهذه تعتبر رضعة، وهكذا حتى تبلغ خمس رضعات، فإذا بلغت خمس رضعاتٍ، فإنها لا تحل لك؛ لأنها أختك من الرضاع، وكونك لم تشترك معها في الرضاع، فهذا ليس بشيء؛ بل المهم أنها رضعت من أمك.
أما إذا كان العكس؛ بمعنى: إن أختك رضعت من أمها، واشتركت مع هذه البنت في رضاعها من أمها، فهذا لا يحرّمها عليك؛ لأنها ليست أختك من الرضاعة. وبالله التوفيق.