Loader
منذ سنتين

حكم الخيّاطة التي تخيط للنساء ملابس عارية وقصيرة وفقاً لطلبهن؟


الفتوى رقم (9562) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم الخيّاطة التي تقوم بتخييط الملابس للنساء؛ ولكنها تخيط لهم ملابس عارية وقصيرة وضيقة وفقاً لطلبهن، هل عملها جائز وما تقتنيه -أيضاً- من مال؟

الجواب:

        إذا كانت هذه المرأة تستجيب لطلبات النساء اللاتي يطلبن منها تفصيل ألبسة محرمة؛ كالشفاف، وكالضيق، وكاللباس الذي يكون فيه تشبه بلباس الكفار، أو فيه تشبه بالرجال فإنه لا يجوز. الخيّاطة يحرم عليها أن تأخذ أجرةً، وكذلك المرأة التي تأتي بها لتخيط لا يجوز لها أن تأتي بها من جهة، ولا يجوز لها أن تبيع هذه الملابس من جهة أخرى فإن باعتها فإن ثمنها محرم. وبالله التوفيق.