Loader
منذ 3 سنوات

ما الذي يشمله التحريم من الرضاع


الفتوى رقم (87) من المرسل ح.ع.ع.هـ من العراق، يقول: إذا رضع شخص من امرأة فهل كل بنات المرأة محرمات على هذا الشخص فقط، أم البنت التي رضع معها؟

الجواب:

        الرضاع الذي تنتشر به الحرمة هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين, فإذا كان هذا الشخص رضع من المرأة التي أشار إليها خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإنه أخ لجميع بناتها من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاعة, وأخ أيضاً لبناتها إذا كان لها بنات من زوج سابق, وكذلك هو أخ لبنات زوجها إذا كان له بنات من غير هذه الزوجة؛ ذلك أن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب فيكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم, والله -جل وعلا- قال: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ "[1]، والنبي قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »[2].

          وهناك اعتقاد سائد بين كثير من العامة، وهذا الاعتقاد هو أنه لا يحرم على الشخص الذي رضع إلا البنت التي رضع معها ومن جاء بعدها من البنات أو جاء قبلها فإنهن لا أثر لهن في هذا الرضاع، وهذا الاعتقاد ليس بصحيح لمخالفته لعموم دلالة القرآن، ولما جاء من تفصيل ذلك في السنة، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم(3/170)، رقم(2645).