Loader
منذ سنتين

حكم تشبه النساء بالرجال


  • فتاوى
  • 2021-12-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4606) من المرسل ع. أ. ب، سوداني مقيمٌ، يقول: إنّ ابنة عم لي متشبهة بالرجال، وهي تبلغ مرحلة الزواج، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين والمتشبهات، ومع الأسف والدها واقفٌ إلى جانبها، فبم تنصحون بمثل هذا الأب؟ وما الوسيلة التي تُخلّص هذه الشابة المتشبهة؟ حيثُ ترتدي ملابس الرجال وترفض أن ترتدي ملابس النساء، وأخذنا معها كافة الوسائل؛ ولكن بدون فائدة؟

الجواب:

        ينبغي أن ينظر في هذه المرأة من جهة عقلها وينظر إليها أيضاً من جهة حقيقتها؛ لإنها قد تكون في الظاهر امرأة لكن تكونُ في واقع الأمر ليست امرأة؛ يعني:  يكون عندها جهاز ذكورةٍ فهي تتشبه بالرجال بالنظر إلى القوة التي في باطنها، فينبغي أن يتأكد من عقلها من جهة وكذلك من سلامتها من وجود جهازٍ للذكورة، وعندما يتحقق من ذلك ويكون عقلها سليماً، ولا يكون عندها ما يدُلُ على الذكورية فحينئذٍ يجبُ منعها من التشبه بالرجال. وبالله التوفيق.