Loader
منذ سنتين

حكم إخراج زكاة الفطر بالنقود


الفتوى رقم (827) من المرسل السابق،  يقول:  زكيت عن نفسي بنقود، وسمعت من البرنامج هذا أنه لا تصلح الزكاة بالنقود، فكيف أعمل؟

الجواب:

صدقة الفطر عبادة من العبادات، والرسول بيّن مقدارها، وأنه صاع بصاع النبي ، ومقداره أربع حفنات باليدين المتوسطتين للمتوسط من الرجال، والرسول كما بيّن مقدارها، بيّن الأنواع: تمر، وبر، وشعير، وزبيب، وأقط، فإذا أخرج الشخص صاعاً من أي نوع منها، أو صاعاً من قوت البلد، فقد أدى ما عليه.

والرسول ﷺ حينما بين المقدار والأنواع، لم يبين بعدها جواز إخراج القيمة، وهذا محل بيان، ومن القواعد المقررة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه، ومن القواعد المقررة أن ترك البيان في محل الحاجة يفيد الحصر فيما ذكر.

 وبهذا يُعلم: أنه لا يجوز للشخص أن يخرج القيمة في زكاة الفطر عن ما ذكره النبي ، وما يكون في معناه، كما ذكرت سابقاً أنه يخرج من قوت البلد، ولو كان من غير الأنواع التي ذكرها الرسول ﷺ، وعلى هذا الأساس، فإذا كنت أخرجت القيمة سابقة، فلا تزال زكاة الفطر باقية في ذمتك، ويجب أن تخرجها براءة لذمتك، وبالله التوفيق.