Loader
منذ 3 سنوات

أحرمت وأدت مناسك الحج مُسدلة الخمار على وجهها


الفتوى رقم (7156) من المرسلة م.ك.أ من المدينة، تقول: أحرمت وأديت مناسك الحج وأنا مُسدلة الخمار على وجهي؛ لكن تعرضت لنصائح كثيرة بعدم تغطية الوجه. والحجة عندهم غير مقبولة فهم يستدلون بقول عائشة ل: « كنا إذا طفنا بالبيت وكان الركاب يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرماً، فإذا حاذونا أسدلت أحدانا جلبابها على رأسها أو وجهها، وإذا جاوزونا كشفناه »[1]، فما رأي فضيلتكمفي هذا فإنه لا يدل على وجوب كشف الوجه؟

الجواب:

        المرأة في الحج إحرامها في وجهها ويديها، لكن تكشف وجهها ويديها إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها؛ يعني: تكون مع النساء، أو تكون في محل منفردة، أو تكون عند محارمها من الرجال، فإحرامها في وجهها ويديها؛ بمعنى: إنها تكشف وجهها و يديها.

        أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإن الله أوجب عليها أن تغطي وجهها، وهذا الدليل الذي ذكرته المستمعة عن عائشة دليلٌ لوجوب الحجاب من جهة، ودليلٌ -أيضاً- على أن المحرمة لا تكشف وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وإذا كنتِ أنتِ قد فعلت ذلك؛ بمعنى: إنك لا تبالين لا في تغطية الوجه ولا في كشفه؛ يعني: ما يحصل عندك تقيد وغطيتِ وجهك في المواضع التي يجب كشفه فيها؛ فهذا محظورٌ من محظورات الإحرام وعليك فديةٌ فيه. وبالله التوفيق.



[1] ينظر: ما أخرجه أحمد في مسنده(40/22)، رقم(24021)، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها(2/167)، رقم(1833).