Loader
منذ سنتين

في الماضي لم تكن تعرف علامة طهر المرأة من الحيض وكانت تغتسل ولو لم ينقطع الدم، وتصلي وتصوم، ما الحكم؟


  • الصلاة
  • 2022-01-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9702) من المرسلة السابقة، تقول: في الماضي لم تكن تعرف علامة طهر المرأة من الحيض وكانت تغتسل ولو لم ينقطع الدم بعد، وكانت تصلي وتصوم، ما حكم صلاتها وصيامها الماضية؟ وماذا عليها الآن؟

الجواب:

        هذا يحتاج إلى معرفة الأوقات التي يجري فيها الدم؛ أما الصلاة فليس عليها صلاة في حالة جريان دم الحيض؛ ولكن أنصحها أنها تقضي الصيام الذي صامته في مدة الحيض؛ لأنه واجب عليها أن تقضيه، فتحصي ما حصل من صيامٍ في مدة الحيض وتقضيه، ومع القضاء تكفّر عن كل يوم إطعام مسكين كيلو ونصف، ويكون الصيام مرتباً بالنية؛ يعني: المرة الأولى الثانية الثالثة وهكذا حتى ينتهي العدد. وبالله التوفيق.