حكم إمامة حالق اللحية
- الصلاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2909) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للشخص الذي يحلق لحيته أن يكون إمام مسجد؟
الجواب:
فيه فرقٌ بين من يكون إماماً عارضاً، وبين ما إذا كان حالق اللحية هو أحسن الموجودين من ناحية فقه الصلاة، ومن ناحية قراءة القرآن؛ وكذلك من جهة ما إذا كان صاحب سلطة، ومن جهة ما إذا كان الذين يصلّون خلفه كلهم يحلقون لحاهم.
فقصدي أنا من هذا أنه يُنظر إلى حال الإمام، وإلى حال المأمومين، ويُفرّق بين ما إذا كان إماماً رسمياً، وبين ما إذا كان إماماً عرضاً، وبين ما إذا وجد من هو أولى منه، أو لم يوجد من هو أولى منه، وبينما إذا كانت الصلاة خلفه تؤدي إلى مفسدةٍ أرجح من المصلحة، أو تؤدي إلى إيقاع ضرر؛ لأنه إذا كان صاحب سلطة، فترك الصلاة خلفه قد يؤدي إلى مفسدةٍ عظيمة.
وفي السابق كان بعض العلماء المعتبرين يصلّون خلف أشخاصٍ يعلمون أنهم فسّاق؛ ولكن من باب ترجيح جانب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. وبالله التوفيق.