Loader
منذ سنتين

حكم قص المرأة لشعر الرأس والشعر الذي يظهر على الشفة العليا


الفتوى رقم (3041) من المرسلة ر. م. ر من سوريا، تقول: هل يجوز قص شعر الرأس، والحواجب، والشعر الذي يظهر على الشفة العليا؟

الجواب:

أما قص الشعر من جهة الخلف، فيجوز للمرأة أن تقص ما يكون قليلاً؛ كالثلث، أو الربع؛ أما قصّه من الأمام فلا يجوز؛ لأن فيه تشبهاً باليهوديات والنصرانيات، فلا يجوز عمله.

وأما بالنسبة لقص الحواجب فلا يجوز؛ لأن هذا من النمص المنهي عنه. وبالله التوفيق.

المذيع: والشعر الذي يكون على الشفة العليا؟

الشيخ: هذا ليس فيه شيء.