Loader
منذ سنتين

ما حكم المسح على الأحذية؟


  • الطهارة
  • 2022-02-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11363) من مرسل من جدة، يقول: ما حكم المسح على الأحذية؟

الجواب:

        الشخص عندما يريد أن يلبس خفين ويمسح عليهم، فإنه لا بدّ أن يكون الخفان ساترين للمفروض؛ يعني: فوق الكعبين؛ وكذلك يكون كلّ واحد منهما جبراً بحيث لا ترى البشرة معه، ويكون ثابتاً لا يسقط من القدم حينما يمشي الإنسان، ويكون طاهراً، ويكون مباحاً، ويلبسهما على طهارة.

        وهناك خطأ يقع فيه كثير من الناس أنه إذا جلس يتوضأ وغسل رجله اليمنى فإنه يلبس الخف قبل أن يغسل اليسرى، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة وهو لا يجوز له أن يلبسها إلا بعد كمال الطهارة، فإذا غسل اليسرى يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى.

        وتبدأ مدة المسح من الحدث، فإذا فرضنا أن شخصاً لبس ثم صلّى الظهر، ثم صلّى العصر بوضوء الظهر، ثم صلّى المغرب والعشاء، وبعد العشاء انتقض وضوؤه؛ فإن المدة تبدأ من نقض وضوئه بعد صلاة العشاء. فإذا كان في البلد فإنه يستمر هذا الوقت أربعاً وعشرين ساعة.

        أما إذا كان في سفر فإنه يمتد اثنتين وسبعين ساعة؛ يعني: ثلاثة أيام بلياليها بدءاً من الحدث.

        وفيه خطأ يقع فيه الكثير من الناس في نهاية المدة، فقد تنتهي المدة وهو على طهارة، ويظن أن هذه الطهارة تكون مستمرة حتى يحصل الحدث، وهذا ليس بصحيح؛ فإن انتهاء المدة سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر من مبطلات المسح. وبالله التوفيق.