حكم الأب الذي لا يصلي، وحكم بقاء الأم عنده
- الصلاة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3927) من المرسلة ع. ع.ع، تقول: والدي لا يصلي، وسيء الخلق جداً، ويأمرنا بعدم الصلاة، ونحن ولله الحمد قد عصيناه، ونصلي، ماعدا أخ اتبع سيرة والدي، وأضاف أخي إلى تركه للصلاة، التلفظ على أمي بعبارات قاسية، وأنا ولله الحمد قد تزوجت من رجل صالح، وأنجبت منه، وأنا في حيرة من أمري، هل أزور والدي رغم الأمور التي تقدمت الإشارة إليها؟ أم أقطع الصلة به؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، فإن الله -جل وعلا- يقول: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}[1]، فلا يجوز لهذ المرأة أن توالي من لا يصلي من أبٍ، وكذلك من لا يصلي من إخوتها، بل تقاطعهم مقاطعة تامة؛ لأن ترك الصلاة كفر، إن جحدها فهو كافر بالإجماع، وإن تركها تهاوناً وكسلاً، فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالله التوفيق.