Loader
منذ 3 سنوات

حكم دفع المال مقابل الكفالة


الفتوى رقم (1134) من المرسل ص.ح.م.و، من اليمن مقيم في السعودية، يقول: هل يجوز أن يأخذ الرجل مبلغاً من المال مُقابل كفالته لشخصٍ ما، وإلا يهدد بسحب كفالته عنه؟

الجواب:

الشريعة اشتملت على جملةٍ من العقود، ومن هذه العقود: عقود المعاوضات مثل عقد البيع، ومن العقود: عقود الإحسان المبني على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، فالقرض والكفالة، والضمان من هذا الباب، ومما يؤسف له أن كثيراً من الجهات التي تشتغل بالأعمال المالية تُقرض نقوداً، أو تقترض نقوداً إلى أجلٍ أدنى، أو متوسط، أو أجلٍ بعيد، وتكون هذه القروض مبنية على فائدة وهم يسمونها قروضاً، وحقيقتها في الشريعة الإسلامية أنها: بيع نقدٍ بنقدٍ متفاضلٍ إلى أجل، ذلك أن القرض في الشريعة هو أن الشخص يعطي شخصاً نقوداً من أجل أن يتوسع بها لدعاء الحاجةِ إلى ذلك، ثم يُعيدها إليه من غير زيادةٍ بينهما، لكنه لو زاده تفضلاً منه، وإحساناً إليه، ولم يكن هناك شرطٌ لفظي بينها، وليس هناك أيضاً شرطٌ عُرفيٌ، يعني أن العادة جارية، ومستمرةٌ على ذلك، فهذا لا شيء فيه.

ومن ذلك أيضاً السؤال المسؤول عنه، وهو الضمان، وهو الكفالة، فالشخص يكفل شخصاً، ويأخذ في مقابل كفالته نقوداً، أو يضمن مالاً على شخصٍ، ويأخذ مقابل هذا الضمان شيئاً من النقود؛ فهذا لا يجوز؛ لأن الضمان مشروعٌ من حيث الأصل بدون أخذ مقابل، والكفالة مشروعةٌ في الأصل من غير أخذ مقابل، فإذا تجاوز الشخص، وجعل عقد الضمان عقداً بمقابل، أو جعل عقد الكفالةِ عقداً بمقابلٍ، فحينئذٍ هذا قد خالف عقد الضمان، وعقد الكفالة اللذين جاءت بهما الشريعة الإسلامية، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق.