Loader
منذ 3 سنوات

حكم التسريحة، والمبالغ التي تدفع لها


الفتوى رقم (5763) من المرسلة أ.ع، من الجنوب، تقول: انتشر في الآونة الأخيرة عند النساء ما يسمّى بالتسريحة للشعر انتشارا ً كبيراً في كثير من المناسبات، وهذه التسريحة تعملها الكوافيرة بأن تقوم بجمع شعر المرأة فوق رأسها أو ينزل قليلاً بأشكال مختلفة، مع أن ذلك تفعله حتى بعض النساء المعروف منهما الصلاح والالتزام. المرجو أن تفيدونا والمسلمين عن حكم ذلك، رغم أن ذلك يكلف مائة وخمسين ريالاً على الأقل أو أكثر على التسريحة جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        صرف مبالغ على ما وصفته السائلة هذا من التبذير، والله سبحانه وتعالى قال: "وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ"[1].

        فالشخص حينما ينفق ماله في أمورٍ محرمة يكون هذا من التبذير. وذهاب المرأة إلى هذه المحلات لا يجوز؛ لأنه وسيلة من الوسائل التي قد يترتب عليها افتتان المرأة بمن لا يجوز لها أن تفتتن به؛ وكذلك يفتتن بها هو. ومن جهة ثالثة هذا العمل وهو عمل الشعر على أحد جانبي الرأس أو على أعلى الرأس كلّ هذا من التشبه بالنساء اليهود والنصرانيات. والرسول ﷺ قال: « ليس منا من تشبه بغيرنا »، وقال: « من تشبه بقومٍ فهو منهم »، ومن المفروض أن المرأة المسلمة تسأل عن الصفات الشرعية التي تتصف بها ويقرها الإسلام؛ وذلك من أن تكون هذه المرأة شخصية إسلامية في عقيدتها، وفي قولها، وفي سلوكها، وأخلاقها، وفعلها؛ أما مجرد أنها تكون ملتزمة بهذه الكلمة فقط؛ ولكن عندما تنظر إلى سلوكها وأخلاقها تجد أن هذا السلوك وهذه الأخلاق من الأمور المخالفة للإسلام؛ فالواجب على المرأة أن تتخلّق بالأخلاق الإسلامية. ولا يجوز لها الذهاب إلى هذه المحلات. وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (26- 27) من سورة الإسراء.