Loader
منذ 3 سنوات

حكم لبس البرقع للمُحرِمة


الفتوى رقم (1556) من المرسل السابق، يقول: ما حكم لبس البرقع للمُحرِمة؟

الجواب:

        المرأة إذا أحرمت، فإحرامها في وجهها؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- نهى المُحرِمة أن تلبس النقاب أو تلبس القفازين، فإحرامها في وجهها ويديها، فلا يجوز لها أن تلبس البرقع والنقاب. والنقاب هو عبارة عن غطاءٍ على الوجه لكن يُفتح نافذة مما يلي إحدى العينين من أجل أن تُبصِر معه. والبرقع يُفتح فيه للعينين معاً؛ لكن إذا كانت المرأة ترى الرجال الأجانب أو يرونها وهي محرمة؛ فإنها تُسدِل خمارها على وجهها حتى يُجاوِزوها، هذا مقتضى الأدلة الشرعية. وقد رأيت كثيراً من النساء اللاتي يأتين للعمرة أو للحج من جهات مختلفة أنهن يستعملن البرقع، ومع الأسف أن هذا أمر شبه سائد؛ وبخاصةٍ النساء اللاتي يأتين من جهة البادية، فيستعملن هذا الشيء، فيجب التنبَّه لهذا الأمر، وأن كلّ امرأةٍ تأتي للعمرة أو إلى الحج لا يجوز لها أن تستخدم النقاب، ولا أن تستخدم البرقع؛ لكن تكشف وجهها إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، وتسدل خمارها على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. وبالله التوفيق.