منذ سنتين
ما نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وهل الزكاة على الربح أم على الأصل؟
- الزكاة
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9349) من المرسل أ، من الرياض يقول: ما نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وهل الزكاة على الربح أم على الأصل فقط؟
الجواب:
الشخص إذا كان يشتغل في مجال التجارة أو عنده نقود، فإن الحول يبدأ من ملكه للنقود، وكذلك من مبدأ ملكه للمال الذي أشغله في التجارة، وإذا تم الحول فإنه يزكي الأصل ويزكي الربح؛ لأن حول الربح حول أصله.
فإذا فرضنا أن شخصاً عنده أراضٍ، أو عنده عروض تجارة أخرى من الحبوب والثمار؛ يعني: تمر وما إلى ذلك وكلها معروضة للبيع؛ فإن هذا الشخص بالنسبة للأراضي يكون من حين ملك للنقود التي اشترى بها الأراضي، وبالنسبة للتمر والحبوب والثمار من حين نوى بيعها، وإذا كان عنده رصيد في البنك نقود ذهب أو فضة فإنه -أيضاً- يزكيها وفيها ربع العشر. وبالله التوفيق.