حكم إخراج الزكاة في الأرض التي اشتراها صاحبها للسكنى ولم يبنها، أو نواها للبيع ، ولم تبع لأكثر من سنة
- الزكاة
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1300) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كان للإنسانٍ أرضٌ اشتراها، ولم يستطع البناء عليها، وحال عليها الحول، فهل عليها زكاةٌ بقيمة الأرض التي اشتراها، وإذا كان يقصد أن يبيعها ليتكسب منها، فلم تبع، وحال عليها الحول، فهل عليها زكاةٌ أيضاً، وكيف يقدرها؟
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة اشترت هذه الأرض، للبناء عليها لغرض السكنى، فليس فيها زكاة، وإذا كانت قد اشترتها من أجل البناء عليها للتأجير، فبعدما ينتهي بناؤها، وتؤجرها، تدفع الزكاة من أجرتها إذا حال عليها الحول، وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض للتجارة، وتريد أن تبني عليها بيتاً، وتبيع هذا البيت مع الأرض، فحينئذٍ تجب الزكاة في الأرض، وفي البناء بعد تمام الحول، وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض لغرض البناء، ثم بعد ذلك تغير رأيها، بعد مضي مثلاً شهرين، أو ثلاثة، أو أربعة، تغير رأيها من قصد البناء إلى قصد البيع، فيبدأ الحول من وقت التغيير، إذا كانت تريد البيع، وكذلك يبدأ الحول بالنسبة للإجارة بعد البناء، وتنتهي وتؤجر، يبدأ الحول من وقت عقد الإجارة.وبالله التوفيق.
المذيع: لكن إذا كان يقصد البيع فعلاً ليتكسب منها، فهل يزكيها عن كل سنة أم يترك الزكاة حتى يبيعها؟
الشيخ: إذا كان قد اشتراها بقصد التجارة، واستمر على هذا القصد، لو جلست عشر سنوات، وهو يريد بيعها، فإنه يقدر قيمتها بعد تمام الحول، إذا تم الحول، قدر قيمتها، سواءٌ أكانت قيمة التقدير تساوي قيمة الشراء، أو تقل عنها، أو تزيد عليها، فمثلاً إذا اشتراها بعشرة آلاف، ولمّا حال عليها الحول، صارت تساوي ثلاثين ألف، فإنه يخرج زكاة ثلاثين ألف، وإذا كانت تساوي مثلاً خمسة آلاف بعد تمام الحول، وكان قد اشتراها بعشرة آلاف، فإنه يزكي خمسة آلاف، وإذا كانت تساوي عشرة آلاف، يعني قيمتها وقت وجوب الزكاة تساوي قيمتها وقت الشراء، فحينئذٍ يخرج زكاة عشرة الآلاف، المقصود أنه ليس هناك ارتباطٌ بين قيمة الشراء، وبين قيمة الأرض وقت الوجوب، فيخرج قيمة هذه الأرض وقت الوجوب، سواءً ساوت قيمة الشراء، أو زادت عنها، أو قلّت عنها. وبالله التوفيق.
المذيع: لكن أقصد هل عليه أن يزكيها في كل عام، حتى لو لم تُبَعْ، وبهذا تكون الزكاة قد أكلت قيمة الأرض؟
الشيخ: تريد أن يفصل الجواب عن هذا السؤال من هذه الناحية: فهو واجبٌ عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة، إذا كان يستطيع إخراج الزكاة، لكن إذا كان لا يستطيع إخراج الزكاة؛ لأن ما عنده فلوس، فحينئذٍ كل سنة يقدرها، ويرصد قيمتها، ومتى ما تيسرت له نقودٌ يخرجها زكاةً عنها، فحينئذٍ يخرج الزكاة، وإذا كان يريد التخلص منها، فإنه يبيعها، أو يبني عليها لغرض السكن، أما أنه يؤخر بيعها من أجل كثرة الربح، ثم يأتي من طريقٍ آخر، ويقول: أنا إذا تركتها عشر سنوات تستهلك علي زكاةً كثيرة، أنت تركتها عشر سنوات من أجل الزيادة في الربح؛ لإنك تريد أن تربح فيها كثيراً، فما دمت تريد أن تربح كثيراً، فما المانع من أن تخرج زكاتها. وبالله التوفيق.