لها ابنة عم توفيت وعليها صيام رمضان، فهل تهب لها صيام التطوع علماً بأن لها أختاً ولكنها ترضع طفلاً؟
- العموم
- 2022-05-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5504) من المرسلة ر. م. ع من مصر، تقول: لي ابنة عم توفيت منذ عامين تقريباً، ولا أعلم عدد الأيام التي وجب عليها قضاؤها من صيام شهر رمضان، فهل يمكن أن أهب لها صيامي من التطوع بعد قضاء ما عليّ من أيام أم لا، علماً بأن لها أختاً وهي أولى بقضاء الأيام عن أختها المتوفاة؛ ولكنها ترضع طفلاً، فهل يجوز لي قضاء الأيام عنها؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه »، وهذا عامٌ في الصيام الذي أوجبه الله على العبد ابتداءً من غير سببٍ من العبد وهو صيام رمضان، وما أوجبه الله على العبد ولكن بسببٍ من العبد؛ ككفارة القتل الخطأ؛ وهكذا الصيام في سائر الكفارات، وكذلك ما أوجبه العبد على نفسه ابتداءً كما إذا نذر صوماً ومات ولم يصم؛ فهذا الحديث عامٌ في هذه الأنواع الثلاثة من الصيام. والمسألة المسؤول عنها من صيام رمضان، والرسول ﷺ قال: « من مات وعليه صوم صام عنه وليه »، فيصوم عنها أي واحدٍ من أوليائها؛ يعني: من أقاربها. وقد ذكرت السائلة أن لها أختاً، وأنها تتمكن من الصيام إلا أنها ترضع، فبالإمكان إذا فطمت ولدها. ويمكن إذا كان هناك أختٌ أخرى أو أي واحد من الأقارب سواء ذكراً أو أنثى. وبالله التوفيق.