Loader
منذ 3 سنوات

هل تكون المرأة مفرطة وتلزم بصيام شهرين متتابعين إذا سقط ولدها في خزان الماء ومات؟


الفتوى رقم (1504) من المرسلة ج. م. ج تقول: أنا امرأة لي ولد عمره سنتان وشهران، وقدّر الله أنه وقع في خزان ماء في البيت، وتُوفِّي على الفور، ونحن نسكن في فلةٍ كبيرة، وهو دائماً يلعب مع إخوته في البيت، وأنا أكون مطمئنة إذا شاهدته يلعب معهم في البيت وليس في الشارع، وكتب الله ما كتب، وسألت أحد المشايخ فقال: ليس عليّ شيء: لا صيام، ولا كفارة. والآن مرّ على وفاته ثلاث سنوات، فدخلني الشك عندما شاهدت بعض النساء يصُمن شهرين متتابعين عن وفاة أبنائهن، واحدة تُوفي ولدها في بركةِ ماء في مزرعتهم، وواحدة صامت؛ لأن لها ولداً اشتعلت فيه النار وتُوفّي على الفور، وغيرهن كثير، فما حكم ذلك؟ أرجو أن توجّهوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        هذه المسألة من المسائل التي يكون المسؤول عنها صاحب البيت من جهة، وأم الولد من جهة أخرى، فالأصل أن الخزان إذا كان في البيت، وكان أرضياً: الأصل أن يكون أن يوضع عليه تغطية تمنع من أن يقع فيه شخص لا يتمكن من التحرُز بنفسه، فهذه المرأة حصل منها تفريط من جهة عدم تغطية الخزان، ومن جهة إهمالها لولدها إلى درجة أنها لم تعلم عنه إلا بعدما أُخبِرت عن سقوطه في الخزان، وعلى هذا الأساس تكون قد فرطت، ومما يدل على لحوق هذا الأمر بذمتها أنه لم يحصل عندها اطمئنان من ذلك الوقت إلى هذا الوقت، ولهذا « جاء رجلٌ إلى الرسول ﷺ فجلس ولم يتكلم، فلما التفت إليه الرسول ﷺ قال له: جئت تسأل عن البِرّ؟ قال: نعم، قال: البِرّ ما اطمَأنّت إليه النفس واطمَأنّ إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردّد في الصدر، وإن أفتَاك الناس وأفتوك »، والحديث الآخر:« دع ما يَريبُك إلى مالا يَريبُك ».

        والحاصل أنها تُعتِق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين براءة لذمتها من جهة، ويحصل لها اطمئنان القلب من جهة ثانية. وبالله التوفيق.

        المذيع: لعلها تسمع هذه الحلقة قبل رمضان، هل من كلمة شيخ عبدالله؟

        الشيخ: إذا سمعت هذه الحلقة قبل رمضان فبإمكانها أن تُؤخِر الصيام إلى ما بعد رمضان؛ لأن من شرطه التتابع، ولا يسقط هذا الشرط إلا بأمرٍ شرعي؛ كما إذا عرض لها الحيض في أثناء التتابع، فإن هذا لا يقطع التتابع؛ لأنه من الأمور القهرية، وليس لها فيه حيلة؛ لكنها تفطر أيام العادة وتقضي بدلها، فإذا كانت من الشهر الأول فبعدما تنتهي من الشهر الأول تصوم بعده مباشرة ما تركت من أيام العادة. وإذا كان في الشهر الثاني فكذلك تصوم الأيام التي تركتها من أجل العادة، تصومها بعد انتهاء الشهر الثاني، وهذا داخلٌ في عموم قوله -تعالى-:"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]، فهو فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (286)، من سورة البقرة.