Loader
منذ 3 سنوات

حكم إتيان الرجل زوجته النفساء قبل تمام الأربعين


الفتوى رقم (615) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم إذا قارب الرجل زوجته قبل أن تتم أربعين يوماً بعد ولادتها؛ أي: في اليوم 38؟

الجواب:

إذا كان قد انقطع عنها الدم وطهرت وتطهرت، فلا مانع في ذلك؛ أما إذا كان الدم معها، فلا يجوز للشخص أن يقاربها؛ أي: لا يجوز له أن يجامعها.