منذ 3 سنوات
حكم إتيان الرجل زوجته النفساء قبل تمام الأربعين
- النكاح والنفقات
- 2021-06-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (615) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم إذا قارب الرجل زوجته قبل أن تتم أربعين يوماً بعد ولادتها؛ أي: في اليوم 38؟
الجواب:
إذا كان قد انقطع عنها الدم وطهرت وتطهرت، فلا مانع في ذلك؛ أما إذا كان الدم معها، فلا يجوز للشخص أن يقاربها؛ أي: لا يجوز له أن يجامعها.