حكم قضاء من كان مفرطا في الصلاة والصيام بعد توبته
- الصلاة
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1255) من المرسل السابق، يقول: لي صديق، وعمره ثلاثون سنة، ويصوم صياماً مقطعاً، وصلاته أيضًا مقطعة، فحيناً يصلي، وحيناً آخر يتركها، وقد تاب قبل أربعة سنوات، فهل عليه قضاء ما فاته أم لا؟
الجواب:
إذا كان يصلي تارة، ويتركها أخرى، وكذلك بالنسبة لصيامه، فإنه يقضي ما فاته من الصيام والصلاة، وإذا كان يترك الصلاة مطلقًا، فحينئذ لا يقضي؛ لأنه إن تركها جاحدًا لوجوبها، فهو كافرٌ بالإجماع، وإن كان تاركًا لها تهاونًا وكسلاً، فهو كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالله التوفيق.
المذيع: يعني عليه الآن بعد التوبة، أو عليه فقط التوبة النصوح؟
الشيخ: التوبة مفروغٌ منها، هذا ما فيه إشكال، لكن هو يسأل عن مسألة القضاء فقط. نعم، أما التوبة فهي واجبةٌ من كل ذنبٍ يقترفه الشخص.
المذيع: أقصد أنه إذا لم يقضِ، ولكنه صدق في توبته، فإن شاء الله..
الشيخ: لا، هو عليه القضاء- ما نقول له إذا لم يقضِ، إذا كان يتركها تارةً، ويفعلها أخرى، فإنه يقضي جميع الصلوات التي تركها، أما إذا كان مصراً على تركها من الأول، يعني ما يصلي إطلاقاً، فهذا له حالتان:
حالة أنه تركها جحداً لوجوبها، فهذا كما سبق إنه كافرٌ بالإجماع.
وإذا تركها تهاوناً، وكسلاً، فهو كافرٌ أيضاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا فيه فرقٌ بين الذي يصلي تارةً، ولا يصلي تارةً أخرى.وبالله التوفيق.