منذ سنتين
إذا كانت الدورة لا تنزل بسبب الرضاع ثم حصل طلاق، فهل يُعتبر بدعياً؟
- الطلاق
- 2022-02-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10449) من المرسل السابق، يقول: إذا كانت المرأة لا تنزل معها الدورة بسبب الرضاع ثم حصل طلاق، فهل يُعتبر الطلاق بدعياً أم سنياً؟
الجواب:
الطلاق البدعي إذا طلقها في الحيض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد فإذا حصل هذا الطلاق بهذه الصفة فهذا طلاق بدعي.
أما إذا طلقها وهي ترضع فالرسول ﷺ يقول: « طلقها طاهراً أو حاملاً »؛ بمعنى: إنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل. وبالله التوفيق.
المذيع: أحسن الله إليكم هنا يكون الطهر جامع فيه هل فيه بأس؟
الشيخ: إذا كان في طهر جامعها فيه فيكون بدعة تنتظر لأن بعض النساء تحمل أيضاً وهي حائض، أو وهي ترضع.