Loader
منذ 3 سنوات

حكم من أحرم بالعمرة ثم حصل عليه حادث فتحلل من إحرامه وهو لم يشترط


الفتوى رقم (1930) من المرسل أ. ن من المدينة المنورة، يقول: أحرمت بالعمرة في رمضان، وبعدما سافرت حصل لي حادث نتج عنه بعض الكسور والجروح في جسمي ، فلم أستطع الذهاب إلى مكة، فحللت إحرامي مع أني لم اشترط عند الإحرام، فما الذي يلزمني علماً أنه قد مرّ علي نصف شهر، أصحو أحياناً ويغيب ذهني أحياناً، ولم أصلِّ في ذلك الوقت، فهل علي قضاء تلك الصلوات؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكره السائل ؛ فمن جهة العمرة، إذا عافاه الله من المرض، يذهب ويأتِ بها.

 وأما بالنسبة للصلاة، فهذا يرجع إلى وضعه، فإذا كان يصحو في بعض الأوقات، ويغيب في بعض الأوقات، فالأحوط له والأولى له أن يقضي صلوات جميع هذه الأيام، وبالله التوفيق.