Loader
منذ 3 سنوات

الحكم في المسح على الجوربين


  • الطهارة
  • 2021-07-29
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6721) من المرسلة ر.م.ن. تقول: هل يجزئ الوضوء قبل لبس الشرّاب ثم وضع الشرّاب بعد إكمال الوضوء؟ وإذا كان هذا مجزئاً فما حكم المسح على الشُرّاب لاحقاً حين الوضوء للصلوات التالية؟

الجواب:

        الشخص إذا تطهر طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر، وكان في حاجةٍ إلى لبس الشّراب فإنه يلبسه؛ لكن لا بدّ أن يكون صفيقاً لا يكون خفيفاً شفافاً يصف البشرة، وأن يكون ثابتاً بحيث يمشي عليه، فإذا لبسه بعد الطهارة الكاملة، وكان صفيقاً يمكن المشي به، وكان -أيضاً- ساتراً للمفروض؛ فإنه يمسح عليه المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويمسح عليه المقيم يوماً وليلة، وتبدأ مدة المسح من الحدث بعد اللّبس.

        وفيه بعض الأمور التي يحصل فيها الخطأ من بعض الناس في هذه المسألة أحب أن أنبّه عليها بهذه المناسبة، من هذه الأخطاء: أن الشخص يلبس شرّاباً خفيفاً جداً يصف البشرة ويمسح عليه وهذا لا يجوز، أو يمسح عليه وهو غير ساترٍ للمفروض وهذا -أيضاً- لا يجوز.

ومن الأخطاء أن الشخص يتوضأ فإذا غسل رجله اليمنى لبس الشّراب قبل أن يغسل الرجل اليسرى وهذا خطأ لا يجوز له، فلا يجوز له أن يلبس الشّراب في الرجل اليمنى إلا بعدما ينتهي من غسل الرجل اليسرى.

        ومن الأخطاء إذا حصل الحدث وهو مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافرٍ، وفي هذه الحالة الواجب عليه أن يمسح مسح مقيمٍ؛ لأن الحدث حصل منه وهو مقيم؛ أما لو لبس وهو مقيم ولكن لم يحصل منه حدثٌ حتى سافر فإنه لا مانع من أن يمسح مسح مسافرٍ. وبالله التوفيق.