منذ 3 سنوات
حكم المال الحرام للورثة
- المواريث
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (589) من المرسل ع.ي مقيم في مكة المكرمة، يقول: ما حكم المال الحرام للورثة، علماً أن الوارث يعرف مصدر المال من أين أتى من رشوة أو قمار ونحو ذلك؟
الجواب:
إذا كان المال الذي ورثّه مورثكِّم، تعلمون أنه حرام، وتتيقنون ذلك، فإنكم تتصدقون به من أجل أنكم لا تدخلون في ملككم مال بهذا الوصف.
ومن جهة ثانية بالنسبة لمن تسبب في كسبه، لعل الله أن يتجاوز عنه، هذا بالنسبة للأموال التي لا يعرف أصحابها أم التي يعرف أصحابها فتردونها إليه، فإذا كان مأخوذ يرد، وإذا كان مسروق يرد.
أما إذا لم يعرف صاحبه أو عرف، ولكن لم يتمكن من الاتصال به، فإنه يُتصدق به على الوصف الذي سبق، وبالله التوفيق.