Loader
منذ 3 سنوات

حكم من اقترض مالاً من شخص وأضاع عنوانه


  • فتاوى
  • 2021-08-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (871) من المرسل ح. من المدينة المنورة، يقول: استقرضت خمسين ريالاً من رجلٍ في مسجد رسول الله ﷺ، وأخذت منه العنوان، لكن العنوان ضاع مني، ولا أدري كيف أؤدي هذا القرض؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك اقترضت هذا المبلغ من شخصٍ لا تعرفه، وأخذت اسمه، ولكنه ضاع منك، فإنك تتصدق بهذا القرض على الفقراء، على نية أنه لصاحبه، فإن جاء صاحبه في يوم من الأيام، فإنك تخبره بما فعلت، فإن أمضاه فالأجر له، وإن لم يمضه فإنك تعطيه حقه، ويكون الأجر لك. وبالله التوفيق.