حكم طلاق الزوجة بالهاتف ولا يعرف هل عليها الدورة أو لا
- الطلاق
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6665) من المرسل أ.أ. يقول: من قال لزوجته عبر الهاتف لفظياً: أنتِ من اليوم اعتبري نفسك مطلقة هل تعتبر طلقة واحدة؟ وإن كانت كذلك فما كيفية ردها، علماً أنني لا أعرف وقتها هل عليها دورة شهرية أم لا؟ وكانت نيتي معها عبر الهاتف أن أطلقها، وهل أعلمها أنني سوف أردها أم لا؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فقد وقع منه طلقة، وهذه المرأة إذا كانت مدخولاً بها فقد بانت منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كان قد دخل بها وكانت هذه الطلقة هي آخر الثلاث فإنها -أيضاً- لا تحل له إلا بعد زوج، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فقد وقعت وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت حاملاً فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت صغيرةً أو آيسةً فعدتها ثلاثة أشهر؛ فله مراجعتها مادامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فهو خاطبٌ من الخطّاب إن رضيت الرجوع إليه فله العقد عليها برضاها وبمهرٍ جديدٍ. وبالله التوفيق.