Loader
منذ سنتين

إذا كان الزواج وطلب الذرية مباحاً، فلماذا يكون منع الحمل مطلقاً محرماً؛ حيث إنه امتناع من جائز؟


الفتوى رقم (11224) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كان الزواج وطلب الذرية مباحاً، فلماذا يكون منع الحمل مطلقاً محرما؛ً حيث إنه امتناع من جائز؟

الجواب:

        قاعدة الشريعة أن الأدلة التي جاءت فيها، لها نظران:

        النظر الأول : من جهة الجانب النظري لها، وهو أنها جاءت مطلقة.

        والنظر الثاني: هو الجانب التطبيقي، والجانب التطبيقي يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص، ومن أجل ذلك جاءت مشروعية الرخص.

        مشروعية الرخص جاءت على خلاف الأصل، وكذلك قوله ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار ». ومن قواعد هذه الشريعة أنه لا حرام مع ضرورة ولا واجب مع عجز؛ لكن كلمة لا حرام مع ضرورة هذا ليس على إطلاقه، فالشرك الأكبر لا يستباح بأي وجه من الوجوه، وقتل النفس بغير حق لا يستباح بأي وجه من الوجوه؛ وكذلك إقدام الرجل على الزنا لا يستباح بحجة أنه يكون مكرهاً؛ لأنه إذا أقدم على هذا فإنه يكون عنده اختيار.

        فالغرض هو أن النظر إلى الشريعة من ناحية التطبيق، يختلف عن النظر إليها من ناحية إطلاق الأدلة.

        فإذا نظرنا إلى هذه المسألة التي سألت عنها السائلة من الجانب النظري:

        وجدنا أن النسل ضرورة من الضروريات الخمس؛ لأن الضروريات الخمس هي: حفظ الدِّين، وحفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل.

        وحفظ النسل هذا جاء في مشروعيته في أبواب: النكاح، والطلاق، وأبواب من الفقه معروفة.

        فإذا نظرنا إلى هذا المبدأ، وهو حفظ النسل، حفظه من ناحية استخدام الوسائل لإيجاده مثل النكاح، واستخدام الوسائل لبقائه بعد الوجود.

        لكن في مجال التطبيق قد يعرض للمرأة عارض؛ بمعنى: إنها تتضرر من الحمل بحيث إنه لو استمر معها الحمل يكون على حياتها خطر من هذا الحمل، فإذا تقرر من ثلاثة من الأطباء أن بقاء الحمل خطر على حياة الأم فإنه لا مانع من إسقاطه.

        فالغرض من هذا الكلام هو التنبه إلى أن الجانب التطبيقي يحتاج إلى دقة من ناحية إيقاع الحكم على الواقعة. وبالله التوفيق.