كثيرٌ من المساجد لا تكون قائمة على أرض خاصة أو أرضٍ بذاتها؛ بل تكون أسفل عمارة، فهل يجوز ذلك، وإن لم يكن جائزاً فما حكم الصلاة؟
- فتاوى
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3443) من المرسل السابق، يقول: كثيرٌ من المساجد لا تكون قائمة على أرض خاصة أو أرضٍ بذاتها؛ بل تكون أسفل عمارة، فهل يجوز ذلك، وإن لم يكن جائزاً فما حكم الصلاة؟
الجواب:
هذا يختلف باختلاف الأمكنة، وعلى من يحتاج أن يعِّيّن أسفل عمارةٍ مسجداً؛ سواءٌ كان ذلك قبل البناء، أو كان بعد البناء؛ فعليه مراجعة الجهة المختصة بالمساجد في بلده، وذلك من أجل عمل الإجراءات الشرعية بتعيين هذا المكان مسجداً.
والأصل أن بلاد الإسلام تبنى فيها المساجد، وأن المسلمين في جميع أنحاء المعمورة يسعون إلى بناء المساجد ولو على نفقتهم، والشخص الذي يسافر خارج بلاد الإسلام، ويوجد في تلك البلاد مسلمون يسعون إلى بناء المساجد، أو أن بعض المحسنين يبنون لهم مساجد. فالمهم أنه لا يُلجأ إلى اختيار أسفل عمارةٍ ليكون مسجدا، إلا بعد الرجوع إلى الجهة المسؤولة عن المساجد في تلك البلد، وإلا فلو فُتح هذا الباب لتعطّلت المساجد المبنية، بمعنى: إن كلّ صاحب عمارة يعيّن جزءاً من أسفلها، ويقول لأهل العمارة: صلّوا في هذا المكان، وحينئذٍ تتعطّل المساجد، وتعطيل المساجد أمرٌ لا يجوز؛ لأن الله شرع صلاة الجماعة، وقد كانت تصلّى في مسجد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه-، وأمّ الناس في حياته، وكذلك خلفاؤه من بعده، واستمر الأمر إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق.