Loader
منذ سنتين

حكم تطويل الأظافر وطلائها باللون الأحمر بالنسبة للمرأة في الصلاة، وهل هو محرمٌ على المرأة؟


الفتوى رقم (4944) من المرسلة ف.م.ع، من اليمن، تقول: هل تطويل الأظافر وطلائها باللون الأحمر بالنسبة للمرأة مكروه في الصلاة، وهل هو محرمٌ على المرأة؟

الجواب:

        أولاً: من السنة تقليم الأظافر، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء، فتقليم الأظافر من سنن الفطرة.

        أما وضع المادة على الظفر فهذه المادة إذا كانت مانعةً من وصول الماء في حالة الغسل أو في حالة الوضوء فإنه لا يجوز وضعها؛ لأن الشخص إذا توضأ مع وجود هذه المادة لا يكون قد أكمل وضوؤه وبالتالي لا تصح صلاته.

        أما إذا كانت هذه المادة لا تمنع وصول الماء من الأظافر فإنه لا مانع من وضعها. وبالله التوفيق.