إذا دخل الشخص في نافلة، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وترك الصلاة ودخل مع الإمام في صلاته
- الصلاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2863) من المرسل السابق، يقول: عندما كنت جالسا ًأنتظر صلاة العشاء في المسجد، دخل رجلٌ وبدأ يصلّي تحية المسجد، وفي أثناء صلاته شرع المؤذن في إقامة الصلاة، فرأيت الرجل ترك صلاته ودخل معنا في صلاة العشاء، فهل عمله هذا من السنة؟ وهل له دليل؟ وما كيفية الخروج من الصلاة إذا أراد الإنسان أن يقطعها؟
الجواب:
إن الشخص إذا دخل في نافلة وتمكّن من إتمامها قبل أن يكبّر الإمام تكبيرة الإحرام، فإنه يكملها ولو كانت خفيفة؛ لكن خفة لا تكون مسقطةً لأركانها وواجباتها. وأما إذا كان لا يتمكّن من إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإنه يخرج من صلاته. فما عمله هذا الشخص إذا كان يخشى على نفسه أن تفوته تكبيرة الإحرام، فليس عليه في ذلك شيءٌ. وبالله التوفيق.
المذيع: هل يخرج منها بالترك أو بالتسليم؟
الشيخ: الأمر في هذا واسع؛ لأنه إذا فرضنا أنه بمجرد ما كبّر تكبيرة الإحرام، وأقيمت الصلاة، وإذا سلّم يكون طيباً؛ لكن لا نقول: إن هذا واجبٌ عليه.