Loader
منذ سنتين

حكم حج من كلف بالعمل من جهة رسمية


الفتوى رقم (4015) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر، وأنا مكلف بالعمل من جهةٍ رسمية؟

الجواب:

        إذا أراد أن يتلبس بمناسك العمرة أو بمناسك الحج، فإنه يستأذن مرجعه؛ لأن عمله في الحج أو في العمرة مقيدٌ بأمور لا بد أن يأتي بها، وهذا قد يتعارض مع العمل الذي جيء به من أجله. فلو فرضنا أن جميع الأشخاص المستأجرين بقافلةٍ من القوافل بالحج تقيدوا بمناسك الحج والعمرة، قد يحصل ضرر على صاحب الحملة. فالمقصود أنه يحصل تنسيقٌ بين الشخص، وبين الجهة التي يأتي معها، وإذا حصل تنسيق فلا حرج في ذلك. وإذا كان عمله في الحج، أو عمله في العمرة لا يتعارض مع عمله في الحملة، فإنه لا باس بذلك. وبالله التوفيق.