رجل معه نقود كثيرة وبخيل، ويصرف فلوس زوجته على شؤون المنزل
- النكاح والنفقات
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5316) من المرسلة ف.ف.ع طبيبة من مصر، تقول: الرجل الذي معه نقود كثيرة ولا يصرف على شؤون منزله وبخيل، ويصرف فلوس زوجته ويرغمها على صرف مرتبها بأكمله على شؤون المنزل، وهو يدخر فلوسه لكي يشتري سيارة أو منزلاً، فهل هذا من حق الرجل أن يرغم زوجته على أن تصرف عليه هل هذا من الشرع؟ وما موقف الزوج؟ وأيضاً ما موقف الزوجة؟
الجواب:
الله -جلّ وعلا- يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"[1]؛ فالأصل أن النفقة للزوجة والكسوة والسكن؛ وكذلك سكن الأولاد ونفقتهم وكسوتهم ورعاية الجميع واجبة على الزوج إذا كان يستطيع ذلك، أو في حدود قدر استطاعته؛ فإن الله -جلّ وعلا- لا يكلف نفساً إلا وسعها. وفي مقابل وجوب نفقة الزوجة وسكناها وكسوتها على الزوج في مقابل ذلك هي تخدم زوجها في بيته، وتخدم أولادها. فهو مكلفٌ بالناحية المالية، وهي مكلفة من ناحية الخدمة. والله
-جلّ وعلا- قال: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[2].
وبناءً على ذلك فلا يجوز للرجل أن يسلك مسلك التفريط، فلا ينفق على زوجته أو يقصّر في نفقتها؛ وكذلك الكسوة، أو أنه يضايقها في السكنى. وهي كذلك لا يجوز لها أن تسلك مسلك التفريط فتقصّر في شيء من حقوقه. وقد ظهرت ظاهرة وهي أن المرأة أصبحت تعمل كالرجل؛ يعني: تنفق وقتها وكثيراً من قوتها في الوظيفة التي تؤديها وتأخذ على ذلك راتباً. هي تترك بيتها والأولاد وكثيراً من حقوق زوجها، وتريد أن يقوم زوجها بجميع الحقوق الواجبة عليه؛ ولكنها هي تكون مقصرة في كثير من حقوقه؛ بل قد تفرض عليه أن يأتي بخادمة للبيت؛ لأنها لا تستطيع أن تقوم بشؤون البيت وبشؤون الوظيفة.
ومن هذا المحل ينشأ خلاف بين الزوج وبين الزوجة، فالزوجة تريد أن يقوم زوجها بالإنفاق والكسوة والسكن ورعاية الأولاد، وهي تقوم بوظيفتها وتأخذ الراتب الذي تستلمه ولا تصرف شيئاً منه لا على زوجها ولا على أولادها، أو يكون هناك تعسف من الزوج فيسلب هذه المرأة جميع حقوقها المالية بحجة أنها زوجته، وأنه يتصرف فيها وفي جميع أموالها.
والواقع أن هذا مسلك فيه شيء من الإفراط، والواجب أن يكون هناك تفاهمٌ بين الزوج والزوجة؛ وذلك من أجل حفظ حق الزوج، وحق الزوجة، وحق الأولاد، وحق الحياة الزوجية؛ فيكون هناك تفاهمٌ فيما بينهما. ولا مانع من أن يتنازل أحدهما للآخر عن بعض ما يظن أنه حق له؛ وذلك لتفويت أدنى المصلحتين لحصول أعلاهما، وارتكاب أخف المفسدتين لنفس أعلاهما، وهذا داخلٌ في عموم قوله -تعالى-: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"[3].
أما أن الزوج يستعمل العنف والظلم على زوجته بحكم الرابطة الزوجية كما ذكرته السائلة، أو أن الزوجة تستعمل الظلم على زوجها فتسلبه جميع حقوقه منها أو بعض حقوقه منها، ولا تريد أن تعوّضه على ذلك شيء؛ فهذا أمر لا يجوز. وبالله التوفيق.