Loader
منذ سنتين

هل يجوز أن يسكن الزوجة الثانية مع الأولى في بيتٍ واحد وهو بيت الأسرة الكبير؟


الفتوى رقم (10471) من المرسل ع، من جدة، يقول: أنا متزوج وأريد الزواج من امرأةٍ ثانية، هل يجوز له أن يسكن الثانية في بيتٍ واحد وهو بيت الأسرة الكبير مع زوجته الأولى أم لا يجوز؟

الجواب:

        هذا يرجع إلى الاتفاق بين الزوج وبين زوجته الثانية فيتفاهم معها ومع ولي أمرها في السكنى قبل الزواج؛ لأن فيه بعض الأزواج يكون مرناً وسمحاً حتى يدخل بالمرأة، فإذا دخل بها انقلب وصار شخصاً آخر؛ بمعنى: إنه يستعمل بعد الزواج أسلوب التعسف، وهو التضييق على المرأة؛ سواء كان من جهة المعاملة، أو كان من جهة السكنى، أو من ناحية النفقة أو الكسوة؛ المهم أنه يضايقها في حقوقها فلا يعطيها الحقوق المترتبة عليه ظناً منه أنه صار في درجةٍ يستطيع السيطرة في الموضوع. والنبي ﷺ قال: « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ». وقال: « استوصوا بالنساء خيراً ».

        فأنت أيها السائل وكذلك أمثالك من النّاس عليكم أن تتفقوا فيما تريدون أن تعملوه للمرأة بعد الزواج، عليكم أن تتفقوا معها ومع ولي أمرها؛ لأن الرسول ﷺ قال: « المسلمون على شروطهم »، فإذا وافقت على السكن مع أهلك قبل الزواج فلا مانع من أن تهيئ لها سكناً لائقاً بها، وإن اشترطت السكن بمفردها فالواجب عليك أن تفي بهذا الشرط. وبالله التوفيق.