حكم الذهاب إلى مدعي علم الغيب للسؤال عن الزواج هل سيكون سعيدا وهل سينجب الزوجان أطفالا وتصديقهم في ذلك
- توحيد الألوهية
- 2021-09-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1534) من المرسلة ج. ط. ع من جدة – المملكة العربية السعودية تقول: أعلم أن هناك بعض الأسر إذا ما أرادوا تزويج ابنهم أو بنتهم يذهبون إلى بعض الأشخاص ويسألونه عن هذا الزواج هل سيكون سعيداً أو لا؟ وهل سينجب الزوجان أطفالاً أو لا؟ وهل ستكون الحياة مُوفَّقة أو لا؟ وغير ذلك عندما يُخبرهم ذلكم الرجل بأي خبر فإنهم يعتمدون عليه إما أن يقدموا على الزواج أو ينتهوا، أرجو التوجيه.
الجواب:
هذه المسألة من المسائل المتعلقة بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله -جلّ وعلا-، ولهذا يقول الله تعالى:"عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ"[1]، فالشخص الذي يَدَّعِي أنه يعلم هل هذا الزواج يكون سعيداً أو ليس بسعيد، وأن هذين الزوجين سينجبان أولاداً، أو أنهما لن ينجبا أولاداً؛ فهذا من باب الرجم بالغيب، فلا يجوز أن يذهب الشخص إلى هذا الرجل، وإذا ذهب إليه فإنه يكون آثماً.
وهذا الشخص إذا أخبر بهذه الأمور يَدَّعِي أنه يعلمها، فإنه كافر بالله -جلّ وعلا-؛ لأنه دخل فيما هو من خصائص الله -جلّ وعلا- وهو علم الغيب، فلا يجوز الذهاب إليه، ولا يجوز تصديقه، وعلى من يعلم حاله فعليه أن يُبلِّغ الجهة المختصة من أجل أن تأخذ على يديه؛ لأن هذا يتلاعب بعقول الناس ويأكل أموالهم بالباطل. وبالله التوفيق.
المذيع: هل من بديل شيخ عبد الله تدلونهم على شيء بدلاً من أن الذهاب إلى هؤلاء الكهان والمشعوذين الذين يتلاعبون بأفكار الناس؛ تدلونهم على طريق شرعي؟
الشيخ: الطريق الشرعي معروف، والطريق الشرعي في هذا أن الشخص عندما يريد أن يتزوج، فإنه يختار الزوجة التي بيَّن الرسول
-صلوات الله وسلامه عليه- أوصافها فقال: « تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدِّين تَرِبت يداك ».
وجاءت أدلة تدل على أن الشخص يختار لنطفته؛ لأن العرق نزَّاع؛ يعني: إن الشخص عندما يأخذ من أسرة، فإن العِرق عِرق هذه الأسرة سينزِع إلى أولاده الذين يأتون منه؛ هذا من جهة.
ومن جهة ٍ أخرى الله -جلّ وعلا-يقول:"يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)"[2]، فقد بيّن الله -جلّ وعلا- في هذه الآية قسمة رباعية:
القسم الأول: من يرزقه الله ذكوراً فقط.
والقسم الثاني: من يرزقه الله إناثاً فقط.
والقسم الثالث: من يجمع الله له بين الأمرين بين الذكور والإناث.
والقسم الرابع: من يجعله عقيماً لا يرزقه لا من الصنف الأول ولا من الثاني، ولا يجمع له بين الأمرين، وهذا لحكمةٍ يعلمها الله -جلّ وعلا-، فما من نفسٍ منفوسة إلا وقد كتبها الله -جلّ وعلا- في اللوح المحفوظ، فالشخص يُحسِن الاختيار من جهة البيت الذي تكون نساؤه مشهورة بكثرة الإنجاب، وإذا أحسن النية وأحسن الاختيار، فإن الله بلطفه ورحمته يوفقه، وإذا اختلفت الأمور فعليه أن يُسلِّم بقضاء الله وقدره، ولا يعترض على هذا التصرف.
وبإمكانه إذا لم تناسب له الزوجة الأولى أن يتزوج زواجاً ثانياً، حتى يجد المرأة التي يرتاح إليها؛ أما الذهاب إلى الكهان وإلى السحرة والمشعوذين، فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله كما سبق. وبالله التوفيق.