Loader
منذ 3 سنوات

حكم معالجة النساء غير المحارم؟ وهل ملامسة النساء عند الاضطرار للمعالجة تنقض الوضوء؟


  • فتاوى
  • 2021-08-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7035) من المرسل ع.ع.ع. من اليمن-شبوة، يقول: بحكم مهنتي في مجال المختبر والتمريض، ونتيجةً لعدم وجود من ينوب عني في معالجة النساء في الغربة. السؤال هو: ما الحكم الشرعي في معالجة النساء اللاتي لسن مع محارم؟ وما هو حكم ملامسة النساء الأجانب عند الاضطرار للمعالجة؟ هل هو ناقضٌ للوضوء لكون هذا يشق عليّ كثيراً مما يجعلني أتوضأ لكل صلاة وأحياناً أنسى وأصلي وأنا قد لا مست النساء؟ أرجو إفادتي أحسن الله إليكم.

الجواب:

        إن المرأة تعالجها المرأة، وأن الرجل يعالجه رجل، ولا يجوز للرجل أن يُعالج المرأة هذا هو الأصل، لكن لو حصلت ضرورة من الضرورات والضرورة إذا خافت المرأة على نفسها من الموت، أو على عضوٍ من أعضائها، أو على منفعةٍ من منافع العضو؛ فحينئذٍ لا مانع من أن يتولى الرجل المعالجة إذا تعذر وجود امرأة تعالجها، ولا بدّ من وجود محرمٍ معها، ولا يجوز له أن يمس بشرتها، بإمكانه أن يعالجها دون مس البشرة؛ أما مس المرأة فإذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء. وبالله التوفيق.