على من يجب المهر إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها لأسباب الكراهية أو كثرة الشقاق
- الطلاق
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5444) من المرسل السابق، يقول: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها لأسباب الكراهية أو كثرة الشقاق فإن بعض الناس يقول: إن عليها أن تدفع المهر. والبعض لا يرى ذلك، ما توجيهكم؟
الجواب:
لا شك أن كلّ واحد من الزوجين أعلم بنفسه وأعلم بزوجه. وإذا كان الشخص منصفاً فإنه يبدي ما عليه ويأخذ ما له؛ ولكن بطريق العدل. فالمرأة تعرف من زوجها صفاته القولية والفعلية والسلوكية وجميع معاملاته معها، تستنتج منها حقيقته؛ لأن حقيقة الإنسان هي عبارة عن التصرفات التي تحصل منه من أقوال ومن أفعال؛ وهكذا بالنظر للزوج فإنه يستطيع أن يتصور زوجته من خلال ما يصدر منها من أقوال أو أفعال.
وبناء على ذلك فإذا تبيّن للمرأة من خلال تعاملها مع زوجها أن الحياة معه متعذرة لمانعٍ من الموانع الشرعية وأنه هو السبب؛ فليس له حق من المهر؛ أما إذا كانت هي السبب، ولا تريد البقاء معه؛ فإنها تدفع له المهر الذي دفعه. وإن اصطلح على شيءٍ فحينئذ لا مانع من الصلح. وبالله التوفيق.